المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 بالمئة من مجموع المراهنات غير الصافي
مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 349 of 15 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تستبدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 بالمئة من مجموع المراهنات غير الصافي
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191172/article/1/