All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 349 15/03/1943

Unofficial English title

Amending the regulations of pigeon shooting clubs and betting on them

Official title, in Arabic يقضي بتعديل نظام نوادي صيد الحمام والمراهنات عليها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 349 of 15 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
349
Date
15/03/1943
Official Gazette
Issue 4073, 24/03/1943, p. 10976
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (Art. 3)
قانون تاريخ 30/05/1945 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 349 تاريخ 15/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة 2 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 بالمئة من مجموع المراهنات غير الصافي

المادة 2

مادة 2: تستبدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932 بالاحكام التالية: "يستوفى رسم قدره 4 بالمئة لحساب الخزينة من مجموع المراهنات غير الصافي, وعدا المبلغ الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص وفقا للمادة الثالثة المشار اليها

المادة 3

مادة 3: تخضع تذاكر الدخول الى نوادي صيد الحمام واوراق المراهنات لرسم التمغة المحدد كما يلي: 1- بطاقات الدخول رسم التمغة ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ من 5 غ ل لغاية 25 غ ل 5 غ ل " 26 " " 50 " 10 " " 51 " " 75 " 15 " " 76 " " 100 " 20 " وما فوق المئة غرش لبناني, عن الاوراق التي لم تعين 30 " ب - اوراق المراهنات

2% اثنتان بالمئة من قيمة الاوراق المباعة

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: ان المبالغ العائدة للخزينة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي تدفع الى الصندوق المركزي خلال الثمانية ايام التي تلي تاريخ الاجتماع التي تستوفى عنه, وفقا للطرق المعينة في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي عدد 30 المؤرخ في 5 اب سنة 1932

المادة 5

مادة 5: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 15 اذار سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

Related

More from the same year.

1943