All legislation

مرسوم Decree No. 37 30/03/1943

Unofficial English title

Organization of the Lebanese Gendarmerie

Official title, in Arabic تنظيم الدرك اللبناني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 37 of 30 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4074 of 31 Mar 1943. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
37
Date
30/03/1943
Official Gazette
Issue 4074, 31/03/1943, p. 11012-11013
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 37 تاريخ 30/03/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينظم الدرك اللبناني على الوجه التالي اعتبارا من 1 نيسان سنة 1943: 1) قيادة الدرك ويضطلع بها كولونيل بمؤازرة: - ليوتننان كولونلان مفتشان معاونان - اركان الاي يرأسها بيكباشي - قسم اداره على رأسه ليوتنان كولونيل 2) ثلاث جوقات يقود كلا منها ليوتنان كولونيل وهي: الجوقة الاولى: في بيروت وهي تتألف من وحداث مركز بيروت (الفرقة السيارة وبلوك بيروت ) الجوقة الثانية: في بعبدا وهي تتألف من بلوكي جبل لبنان وجنوبي لبنان الجوقة الثالثة: في طرابلس وهي تتألف من بلوكي شمالي لبنان والبقاع

المادة 2

مادة 2: ان صلاحية الليوتنان كولونلية المفتشين المعاونين تنحصر بما يلي: معاونة الكولونيل قائد الدرك: 1- في تفتيش جميع وحدات الدرك وفي مراقبة اعمال قادة البلوكات والطواقم بوجه خاص 2- في كل ما يتعلق بتعليم الضباط وصف الضباط المرشحين لرتبة ضباط والافراد المرشحين للترفيع وفي تعليم العملة 3- لقائد الالاي ان يسند اليهم ما يرتأيه من مهمات اخرى ان الليوتنان كولونيلية المفتشين المعاونين يعملون عند اداء وظائفهم باسم الكولونيل قائد الدرك ويسلم اليهم كل مرة امر انتقال

المادة 3

مادة 3: يعتبر قادة الجوقات ممثلي الكولونيل لدى البلوكات التي يقودونها وتنحصر مهمتهم الاساسية بمراقبة خدمات المخافر التابعة لقيادتهم- وباعداد المرشحين للترفيع. وهم مسؤولون عن حسن سير الخدمة والنظام العسكري في- جوقاتهم ولا يحق لهم في اية حال ان يتعدوا صلاحية قادة البلوكات المحددة في- المرسوم رقم 1977 الصادر في 17 ايار سنة 1933 على قيادة الدرك ان ترسم فيما بعد الطرق الواجب على قادة البلوكات ان يتبعوها في مراسلاتهم معها

المادة 4

مادة 4: تحدد صلاحية الليوتنان كولونلية في فرض العقوبات كما يلي: 1- على الجنود - 20 يوما توقيفا بسيطا - 10 ايام توقيفا شديدا - 8 ايام حبسا 2- على الضباط - 20 يوما توقيفا بسيطا - 10 ايام توقيفا شديدا ان كل عقوبة توقيف شديد او حبس لا تعتبر نهائية الا بعد تصديقها من قائد الالاي

المادة 5

مادة 5: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 30 اذار سنة 1943 رئيس الدولة رئيس الحكومة الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الداخلية الامضاء: الدكتور ايوب ثابت

Related

More from the same year.

1943