The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 25 of 4 May 1943. Published in Official Gazette issue 4080 of 12 May 1943. Status: repealed.

المادة 16

يتوجب دائما على صاحب العمل ان يقدم الاعتناءات الاولى للجريح حتى ولو لم يضطر الجريح الى ترك شغله بسبب جرحه يجب على كل مؤسسة تابعة لاحد المشاريع المشار اليها في المادة 2 يشتغل فيها اكثر من عشرين عاملا او مستخدما او متدربا ان يكون لديها للمسائل المستعجلة خزانة طبية في حالة جيدة مشتملة على كميات كافية واجناس مرضية من الادوية ووسائل الاسعاف التي لا بد منها لعملة المؤسسة ومستخدميها يجب عذا ذلك ان يكون لدى الصناعات التي تستعمل مواد من شأنها ان تسبب تسمما ناجما عن الحرفة ويشتغل فيها اكثر من عشرين عاملا او مستخدما او متدربا خزانة للادوية المضادة للسم تحدد محتوياتها لكل مؤسسة المديرية العامة للصحة والاسعاف العام

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/16/