The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 25 of 4 May 1943. Published in Official Gazette issue 4080 of 12 May 1943. Status: repealed.

المادة 17

مهما كانت مدة الانقطاع عن العمل المسبب عن الحادث يجب ان يتحمل رئيس المشروع الفئات الطبية والجراحية والصيدلية وعند الاقتضاء نفقات المستشفى ومصاريف نقل العامل المصاب الى محل اقامته العادي او الى المستشفى وهو يتحمل ايضا مصاريف مشترى الاجهزة اللازمة التي تركب موضع اعضاء الجسم سواء في اثناء المعالجة الطبية او بعد شفاء الجرح يجوز للاطباء والصيادلة او المستشفيات ان يقيموا الدعوى رأسا على رئيس المشروع

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191238/article/17/