The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 02/07/1943 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 63 of 2 Jul 1943. Published in Official Gazette issue 4089 of 14 Jul 1943. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: كل من يعرض المواد المذكورة في المادة الاولى او يضعها برسم البيع والاستهلاك او يحاول وضعها برسم البيع والاستهلاك وكل من يستهلكها في المحلات العامة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالحبس من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة التكرار يمكن رفع عقوبة الحبس الى ستة اشهر والغرامة الى الف ليرة لبنانية, وفي كل حال تصادر المواد التي تناولتها المخالفة وجميع المواد المشابهة التي تكون في حوزة المخالف عند اثبات المخالفة

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191310/article/3/