المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة, آلة لاجراء تحاليل الدم المخبرية مستوردة لصالح مؤسسة الحريري الخيرية
مرسوم Decree No. 3739 28/08/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء آلة مستوردة لصالح جمعية مؤسسة الحريري الخيرية من الرسوم الجمركية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3739 of 28 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4016 تاريخ
14/09/1993 (منح صفة المنفعة العامة
لجمعية مؤسسة الحريري الخيرية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة, آلة لاجراء تحاليل الدم المخبرية مستوردة لصالح مؤسسة الحريري الخيرية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورح قرم
Related