المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد علي محمد دياب بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 398 في منطقة كوثرية السياد العقارية قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 45م 3 يوميا.
مرسوم Decree No. 3740 28/08/2000
Unofficial English title
Official title, in Arabic الاجازة للسيد علي محمد دياب بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في كوثرية السياد (قضاء صيدا)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3740 of 28 Aug 2000. Published in Official Gazette issue 41 of 7 Sep 2000. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه
والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما
المادة الاولى منه,
بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد
علي محمد دياب بتاريخ 08/07/1999
والمسجل تحت الرقم 5795 في ديوان
وزارة الصحة العامة,
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة
الصحية في وزارة الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة
والمياه بكتابها رقم 74/ص 1 تاريخ
19/04/2000 (استعمال مياه البئر
لاغراض صناعية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد علي محمد دياب بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 398 في منطقة كوثرية السياد العقارية قضاء صيدا محافظة لبنان الجنوبي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 45م 3 يوميا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983
مادة 3: يتوجب على السيد علي محمد دياب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على صاحب العلاقة المذكور في المادة الاولى اعلاه, ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Related