All legislation

مرسوم Decree No. 1736 30/09/1991

Unofficial English title

Removal of part of the public domain (a watercourse) for the benefit of the private state property in the Ehden real estate area (Zgharta district) and its replacement with a new channel

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة اهدن العقارية (قضاء زغرتا) واستبداله بقناة حديثة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1736 of 30 Sep 1991. Published in Official Gazette issue 41 of 10 Oct 1991. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1736
Date
30/09/1991
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1991, p. 727-728
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1736 تاريخ 30/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ- ب - ج-د -أ) والمقتطع من العقار رقم 1807 من منطقة اهدن العقارية والبالغة مساحته /111/ م2 (ماية وأحد عشر مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لمجرى الماء العمومي.

المادة 2

مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الكائن بين العقارين رقم 1807 و1808 من منطقة اهدن العقارية والبالغة مساحته /111/ م2 (مئة وأحد عشر مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ج- ط- ي- و- ج).

المادة 3

مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- اظهار حدود للاقسام موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ب - انشاء قناة تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات التي يتوجب عليهم القيام بها على نفقتهم ومسؤوليتهم الخاصة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه لتحديد مواصفات القناة المطلوب انشاؤها تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير تبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل هذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة لتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Related

More from the same year.

1991