المادة 8
مادة 8: يفرض رش الددت العمومي في مدن بيروت وطرابلس وصيدا كل على نفقة بلديتها, وتقوم وزارة الصحة برش هذه المادة في صور والقرى المتاخمة للحدود الجنوبية وفي اية بلدة لبنانية اخرى يظهر فيها اصابات بداء الهواء الاصفر.
مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 No repeal recorded
Article 8 of Decree No. 10080 of 7 Oct 1947. Published in Official Gazette issue 42 of 15 Oct 1947. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: يفرض رش الددت العمومي في مدن بيروت وطرابلس وصيدا كل على نفقة بلديتها, وتقوم وزارة الصحة برش هذه المادة في صور والقرى المتاخمة للحدود الجنوبية وفي اية بلدة لبنانية اخرى يظهر فيها اصابات بداء الهواء الاصفر.
المادة 8 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/192212/article/8/