Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 15/10/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يفرض رش الددت العمومي في مدن بيروت وطرابلس وصيدا كل على نفقة بلديتها, وتقوم وزارة الصحة برش هذه المادة في صور والقرى المتاخمة للحدود الجنوبية وفي اية بلدة لبنانية اخرى يظهر فيها اصابات بداء الهواء الاصفر.

المادة 8 من مرسوم رقم 10080 تاريخ 07/10/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/192212/article/8/