المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وتعطى العناصر المنصوص عنها في هذه المادة بما فيهم المجندين والقوى المسلحة تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب .
مرسوم Decree No. 1115 10/10/1983
Unofficial English title
Official title, in Arabic منح القوى المسلحة التعويضات المنصوص عنها في المادة 93 من قانون الدفاع الوطني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1115 of 10 Oct 1983. Published in Official Gazette issue 42 of 20 Oct 1983. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تطبق احكام المادة 93 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 وتعطى العناصر المنصوص عنها في هذه المادة بما فيهم المجندين والقوى المسلحة تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب .
مادة 2: تحدد الفئات والعناصر المستحقة للتعويض بقرار صادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
مادة 3: تطلب الاعتمادات اللازمة للاصول المرعية الاجراء.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري
Related