المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة لتعليم المهني وفاقا لاحكام التالي.
مرسوم Decree No. 1128 15/10/1983
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد تعويضات الموظفين المكلفين مراقبة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لهذه الغاية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1128 of 15 Oct 1983. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1983. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة لتعليم المهني وفاقا لاحكام التالي.
مادة 2: خلافا للاحكام العائدة لاجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 , يتقاضى الموظفون المكلفون اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضات مقطوعة وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم وتشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.
مادة 3: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1 - /75/ خمس وسبعون ليرة عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2 - /60/ ستون ليرة عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة وللاستاذ والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي المهني والمراقب المهني التربوي واستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3 - /50/ خمسون ليرة عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 4: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.
مادة 5: تطبق الاحكام المتعلقة بأجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 - المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 على الموظفين المكلفين نقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .
مادة 6: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 10578 تاريخ 6/8/1975 والمرسوم رقم 3190 تاريخ 28 حزيران 1980 .
مادة 7: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1983 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000,363,1/ل ل (مليون وثلاثماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /000,200,1/ل ل (مليون ومايتا الف ليرة لبنانية). الفصل الثالث - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة تعويضات مراقبي الامتحانات الرسمية /000,163/ل ل (ماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية) /000,363,1/ل ل (مليون وثلاثماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية).
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من الامتحانات الرسمية لدورة 1983 العادية
بعبدا في 15 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري
Related