المادة 1
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام الدراسي 1992-1993 بمعدل 20/6 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها, وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم Decree No. 4125 12/10/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1993
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4125 of 12 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 42 of 21 Oct 1993. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1967 (نظام
الامتحانات الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 10773 تاريخ 16/10/1975 (تعديل
نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968 (تعديل
مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي),
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم
شهادة البكالوريا اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (تعديل
بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية),
بناء على المرسوم رقم 2099 تاريخ 04/01/1992 (احكام
استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1992),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143 تاريخ
21/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1993
يرسم ما يأتي:
استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام الدراسي 1992-1993 بمعدل 20/6 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها, وذلك على سبيل التسوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر
Related