All legislation

مرسوم Decree No. 4149 13/10/1993

Unofficial English title

Amending the regulation of land reclamation works carried out through the Green Plan project

Official title, in Arabic تعديل تنظيم اعمال استصلاح الاراضي بواسطة المشروعالاخضر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4149 of 13 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 42 of 21 Oct 1993. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4149
Date
13/10/1993
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1993, p. 970/971
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 7426 تاريخ 24/10/1995 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4149 تاريخ 13/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 (احداث وتنظيم مكتب المشروع الاخضر),

بناء على المرسوم 6646 تاريخ 10/02/1967 (التأمين على القروض المعطاة بواسطة المشروع الاخضر),

بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 121 تاريخ 12/08/1993,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/09/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته.

المادة 2

يحق للمزارعين استصلاح اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر لقاء مساهمة نقدية من قبلهم في صناديق وزارة المالية, ويتولى المشروع الاخضر دفع نفقات الاستصلاح من حسابه في مضرف لبنان.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 7426 / 1995 )

1 ـ تحدد نسبة المساهمة التي يدفعها المزارع عن المساعدة التي تعطى له وفقا لما يلي:

ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية ثلاثة ملايين ليرة لبنانية 10%.

ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين ثلاثة وستة ملايين ليرة لبنانية 15%.

ـ عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها اكثر من ستة ملايين ليرة لبنانية 20%.

2 ـ يقصد بالمزارع مالك الارض أو مستثمرها أو مستأجرها ايجارا زراعيا على ان لا تقل الوحدة الزراعية المستأجرة عن ثلاثة آلاف متر مربع, وعلى ان لا تتجاوز قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها لدى المزارع المالك والمستثمر والمستأجر العشرة ملايين ليرة لبنانية في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 4

يحق للمزارعين الذين لم يستحصلوا على الحد الاقصى للقروض التي تستحق لهم في ظل المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/02/1967 وتعديلاته, الافادة من الرصيد المتبقى لهم من القرض السابق.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم وتصفية المعاملات السابقة بقرارات تصدر عن وزيري المالية والزراعة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء : رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس

Related

More from the same year.

1993