The whole text

مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 4408 of 12 Oct 1981. Published in Official Gazette issue 42 of 22 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

تستفيد من احكام المادة 32 من القانون المصارف التي عقدت او تعقد اتفاقات رضائية مع زبائنها المتضررين بفوائد تفوق بثلاث نقاط على الاقل تلك المحددة في الفقرة (اولا) من المادة الثالثة من القانون وبمهل تقسيط تقل بثلاث سنوات على الاقل عن تلك المحددة في الفقرة (ثانيا) من ذات المادة.

تتحقق المصارف على مسؤوليتها من انطباق اوضاع زبائنها المتضررين على المواصفات المنصوص عليها في القانون وفي هذا المرسوم ويتوجب عليها ان تقدم لمصرف لبنان جميع المعلومات والمستندات الثبوتية.

المادة 4 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/192435/article/4/