The whole text

مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decree No. 4408 of 12 Oct 1981. Published in Official Gazette issue 42 of 22 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 2234 / 1985 )

تعطى جميع السندات تاريخ استحقاق يقع الزاميا في الخامس عشر من شهر معين وتكون قيمتها الف ليرة لبنانية او اضعاف الالف ليرة لبنانية دون كسور.

تقبل هذه السندات لدى مصرف لبنان بعد التحقق من صحتها وتطبق بشأنها الاصول التالية: يسلم كل مصرف لمصرف لبنان في النصف الاول من كل شهر جميع السندات التي استحصل عليها خلال الشهر السابق مرفقة بجداول يشمل كل منها جميع السندات التي تستحق بتاريخ واحد.

يسلف مصرف لبنان على مجمل السندات الموقعة من مدين واحد مبلغا يوازي على اقصى حد اصل الدين مضافا اليه الفوائد حتى تاريخ صدور قرار اللجنة اما السندات التي تمثل الفوائد المحتسبة من تاريخ صدور قرار اللجنة وصاعدا فيمولها المصرف المعني بالذات .

لهذه الغاية يترتب على كل مصرف ان يبين بوضوح في جداول التسليم وبالنسبة لكل مدين السندات القابلة التمويل من مصرف لبنان.

يستوفي مصرف لبنان فائدة بمعدل 1 % (واحد بالمئة) سنويا على المبالغ المسلفة من قبله, تقيد على المصرف المعني في حسابه الجاري لدى مصرف لبنان وذلك في 30 حزيران وفي 31 كانون الاول من كل عام.

المادة 5 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/192435/article/5/