The whole text

مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Decree No. 4408 of 12 Oct 1981. Published in Official Gazette issue 42 of 22 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

بمناسبة كل عملية تمويل يقيد مصرف لبنان قيمة السندات القابلة التمويل لصالح المصرف في حساب خاص يفتح في دفاتره باسم المصرف المعني ومن ثم يحول هذا المبلغ لصالح الخزينة في حساب خاص يفتح ايضا لها.

- مقابل كل قيد في حساب الخزينة الخاص يصدر مصرف لبنان باسم الخزينة ولصالح المصرف المعني سندات خزينة قيمة كل منها الف ليرة لبنانية ويوازي مجموعها مبلغ القيد. تكون استحقاقات سندات الخزينة موازية لاستحقاق جداول تسليم السندات .

- تنتج سندات الخزينة فوائد تمثل الفرق بين متوسط كلفة موارد المصارف في سوق بيروت المالية مضافا اليها تكاليف التمويل وبين فائدة الخمسة بالماية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون او الفائدة المتفق عليها رضائيا اذا كانت تفوق الخمسة بالمئة.

المادة 6 من مرسوم رقم 4408 تاريخ 12/10/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/192435/article/6/