All legislation

مرسوم Decree No. 8224 17/07/2002

Unofficial English title

Authorizing the amendment of the bylaws of Metropolitan Resort and Country Club S.A.L. and the retention of its real estate ownership in Lebanon

Official title, in Arabic الترخيص بتعديل نظام شركة متروبوليتان ريسورت اندكونتري كلوب ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8224 of 17 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 42 of 25 Jul 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8224
Date
17/07/2002
Official Gazette
Issue 42, 25/07/2002, p. 5115-5116
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8224 تاريخ 17/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة متروبوليتان ريسورت

اندكونتري كلوب المسجل برقم 1/2002/أ

تاريخ 15/01/2002 بتعديل نظامها والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة متروبوليتان ريسورت أندكونتري كلوب ش.م.ل. بتعديل المادتين السادسة والتاسعة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم اسمية يمكن تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان. وإن الغاية من التعديل هي تأمين رساميل إضافية لتحقيق التوسع في مشاريعها وأن الغاية من التملك هي إقامة فندق وعدد من أبنية والفيلات الفاخرة. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في أمانة السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2002