The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 10942 of 13 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 17 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

الخسائر المادية والمساعدات الطارئة والمنح والمساعدات العائلية:

1) يعطى المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2) لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطئه.

3) تعطى عائلة المستخدم مساعدة في حال وفاته خلال قيامه بعمله تعادل راتب ستة أشهر, وراتب أربعة أشهر في حال وفاة المستخدم بسبب غير الوظيفة. كما يعطى المستخدم مساعدة في حال وفاة أحد أفراد عائلته المشمولين في الضمان على خانته تعادل راتب شهرين.

4) يعطى المستخدم منحة زواج تعادل راتب شهرين لمرة واحدة.

5) يعطى المستخدم منحة ولادة تعادل راتب شهر واحد. تحتسب المنح والمساعدات المبينة في البنود 1 و3 و4 و5 أعلاه على أساس الراتب المحدد في الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم. وتعطى التعويضات والمساعدات المنصوص عليها أعلاه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.

المادة 20 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/20/