The whole text

نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 10942 of 13 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 43 of 17 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

Amended 14/05/2026

Replaced by مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, article 2, from 14/05/2026. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

مكافآت التقدير النقدية:

يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .

تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/05/2026 · the Lebanese University's text

    مكافآت التقدير النقدية:

    يمكن بقرار من مكتب المجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء المكافآت, إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه في السنة المنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية, على أن لا تمنح هذه المكافأة في كل مرة إلى أكثر من ثلث عدد المستخدمين في المجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه المكافأة مرتين أساس الراتب, على أن تعطى المكافآت لمرة واحدة سنويا.

  2. Version 2.0 · from 14/05/2026 · Replaced by مرسوم رقم 3009 تاريخ 06/05/2026, art. 2 · as the amending text publishes it

    مكافآت التقدير النقدية:

    يمكن بقرار من مكتب الـمجلس بناء على آلية توضع بقرار منه تحدد أسس إعطاء الـمكافآت، إعطاء الـمستخدم الذي كان أداؤه في السنة الـمنصرمة مميزا يستدعي التقدير مكافأة نقدية، مع الأخذ بعين الإعتبار نظام تقييم الأداء الذي يضعه مكتب الـمجلس للتثبت من كفاءة الـمستخدمين سندا لأحكام الـمادة 43 من الـمرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 .

    تمنح هذه الـمكأفأة في كل مرة إلى نصف عدد الـمستخدمين في الـمجلس كحد أقصى وعلى أن لا تتجاوز هذه الـمكافأة مجموع ما يتقاضاه الـمستخدم شهريا (الراتب الأساسي وملحقاته) وعلى أن تعطى الـمكافآت لـمرة واحدة سنويا، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات والـمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الـمستخدم خلال السنة الـمالية مجموع ما يتقاضاه في شهرين (راتب أساسي وملحقاته)

المادة 21 من نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/192823/article/21/