All legislation

مرسوم Decree No. 4238 14/10/1987

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the National Investment Guarantee Corporation, converting the salary scale and granting an increase to contract and daily-paid staff

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4238 of 14 Oct 1987. Published in Official Gazette issue 43 of 22 Oct 1987. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4238
Date
14/10/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 863
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4238 تاريخ 14/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات الى /300 4/ ل.ل. اربعة الاف وثلاثمئة ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: الغي الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم 3913 تاريخ 26/5/1987 واستعيض عنه بالجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تحول سلاسل رواتب المستخدمين وفاقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير عام المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون او المؤقتون, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة لبنانية الى ليرة لبنانية, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 5

مادة 5: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1987

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1987