All legislation

مرسوم Decree No. 7151 15/10/1946

Unofficial English title

Determining the conditions required for those wishing to enter the School of Crafts and Arts (knitting branch)

Official title, in Arabic تعيين الشروط اللازمة للراغبين في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (فرع الحياكة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7151 of 15 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 43 of 23 Oct 1946. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7151
Date
15/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1109-1110
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7151 تاريخ 15/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى مدرسة الصنائع والفنون (فرع الحياكة) 1- ان يكون لبنانيا 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون حاصلا على شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية 4- ان يقدم شهادة من طبيب رسمي تثبت ان حالته الصحية تمكنه من متابعة دروس المؤسسة الصناعية 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في بيروت تحدد مواد هذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: حدد عدد التلامذة في السنة الاولى من الدروس الصناعية بخمسة عشر تلميذا لا يمكن تجاوزه.

المادة 3

مادة 3: مدة الدراسة في هذا الفرع سنتان ويشمل التعليم دروسا نظرية وعملية تحدد موادها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

المادة 4

مادة 4: تعطى في نهاية مدة الدراسة شهادة رسمية تدعى" شهادة انتهاء الدروس في الحياكة".

المادة 5

مادة 5: تقام الامتحانات المعدة بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة امام لجنة خاصة تعين بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 6

مادة 6: تعطى شهادة انهاء دروس الحياكة لمن نال علامة احد عشر على عشرين على الاقل. اما الطلاب الذين يحصلون على معدل يتجاوز اربعة عشر على عشرين فيعطون شهادة امتياز.

المادة 7

مادة 7: يطرد من المدرسة كل تلميذ لا ينال المعدل القانوني( احد عشر على عشرين) المطلوب للانتقال من سنة الى سنة على ان الطلاب الذين يكونون قد تغيبوا لاسباب صحية بموجب اجازات خطية من مدير المدرسة لمدة شهر ونصف على الاقل يمكن ان يسمح لهم باعادة سنة الدروس بعد موافقة مجلس المعلمين.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا

Related

More from the same year.

1946