The whole text

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 227 of 26 Oct 1949. Published in Official Gazette issue 43 of 26 Oct 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: تحدد المدات الواجب على الاختصاصي قضاؤها لنوال حق الترشيح كما يلي: الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات برتبة

صنف خامس الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات

برتبة صنف رابع الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات برتبة

صنف ثالث الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 6 سنوات برتبة

صنف ثان الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 7 سنوات

برتبة صنف اول اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حكما بعد صدور قرار التثبيت

المادة 32 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/32/