Read this page in English
النص الكامل

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني. مرسوم رقم 227 تاريخ 26/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: تحدد المدات الواجب على الاختصاصي قضاؤها لنوال حق الترشيح كما يلي: الى رتبة صنف رابع: ان يكون قد قضى على الاقل 3 سنوات برتبة

صنف خامس الى رتبة صنف ثالث : ان يكون قد قضى على الاقل 4 سنوات

برتبة صنف رابع الى رتبة صنف ثان: ان يكون قد قضى على الاقل 5 سنوات برتبة

صنف ثالث الى رتبة صنف اول: ان يكون قد قضى على الاقل 6 سنوات برتبة

صنف ثان الى رتبة صنف ممتاز: ان يكون قد قضى على الاقل 7 سنوات

برتبة صنف اول اما الانتقال من صنف سادس الى صنف خامس فيجري حكما بعد صدور قرار التثبيت

المادة 32 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/192996/article/32/