All legislation

مرسوم Decree No. 7405 18/10/1995

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to arrange part of the southwestern suburb area of the city of Beirut

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7405 of 18 Oct 1995. Published in Official Gazette issue 43 of 26 Oct 1995. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7405
Date
18/10/1995
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1995, p. 1229
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7405 تاريخ 18/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

لا سيما المادتان 18 و22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ

28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال

بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية

الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ

29/06/1995 (انشاء المؤسسة العامة

لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية

لمدينة بيروت - "اليسار"),

بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم

5/95 تاريخ 29/08/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارات ذات الارقام 188 ـ 189 ـ 190 ـ 191 ـ 215 ـ 5277 ـ 5278 ـ 5279 ـ 5280 ـ 5282 ـ 5283 ـ 5284 ـ 5285 ـ 5286 ـ 5287 ـ 5288 ـ 5290 ـ 5289 ـ 5291 من منطقة الشياح العقارية والعقار رقم 2801 من منطقة برج البراجنة العقارية.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995