All legislation

مرسوم Decree No. 1116 24/05/1971

Unofficial English title

Opening of procedures to determine acquired rights over all public water sources in the areas of Kfar Amiyeh, Kfar Matta, Ruwaysat al-Numan, Al-Ghabun, Bahwara, Dfoun, Ain Traz, Al-Mushrefeh real estate area (Aley district, Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في مناطق كفرعميه - كفرمتى رويسة النعمان - الغابون - بحواره -- دفون - عين تراز - المشرفة العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1116 of 24 May 1971. Published in Official Gazette issue 44 of 3 Jun 1971. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1116
Date
24/05/1971
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1971, p. 690-691
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1743 تاريخ 31/01/1979 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1116 تاريخ 24/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية العمومية في مناطق كفر عميه- كفر متى- رويسة النعمان الغابون- بحواره- دفون- عين تراز المشرفة العقارية (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) ما عدا المياه التي سبق وحددت الحقوق المكتسبة عليها او عينت لها لجان بموجب مراسيم سابقة لهذا التاريخ.

المادة 2

المادة الثانية: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926.

المادة 3

المادة الثالثة: يكلف القاضي العقاري في محافظة جبل لبنان القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

المادة الرابعة: يلحق المهندس السيد مروان بارودي بالقاضي العقاري ممثلا وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: اجيز للقاضي العقاري ان يفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على المصادر المائية العمومية موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم على مرحلة واحدة او عدة مراحل, وان الفصل في احد القضايا لا يعني انهاء الاعمال بل يبقى معمولا به حتى تقديم التقرير الاخير على باقي الينابيع التي لم يبت بأمرها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين

Related

More from the same year.

1971