المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".
مرسوم Decree No. 1160 25/05/1971
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 1483 تاريخ 27-3-1950 المتعلق بنقل الموتى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1160 of 25 May 1971. Published in Official Gazette issue 45 of 7 Jun 1971. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار
Related