All legislation

مرسوم Decree No. 8318 31/07/2002

Unofficial English title

Expropriation of the remaining part of parcel 1094 in the Saqiyet el-Misk and Bahrsaf real estate area (Metn district) in favor of parcel 957 in the same real estate area

Official title, in Arabic استملاك القسم الباقي من العقار رقم 1094 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن) لصالح العقار رقم 957 من ذات المنطقة العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8318 of 31 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8318
Date
31/07/2002
Official Gazette
Issue 44, 08/08/2002, p. 5394
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8318 تاريخ 31/07/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 957 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية,

بناء على مطالعة مصلحة الدروس تاريخ 29/06/2001 بعدم صلاحية القسم الباقي من العقار رقم 1094 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية للبناء,

بناء على الايصال رقم 8788 تاريخ 09/03/2001 القاضي بتأمين القيمة التقديرية للقسم المطلوب استملاكه والكفالة المصرفية رقم 7/25 تاريخ 08/03/2001 الصادرة عن بنك سرادار,

بناء على قرار بلدية ساقية المسك وبحرصاف رقم 3 تاريخ 13/03/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستملك القسم الباقي من العقار رقم 1094 لصالح العقار رقم 957 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية (قضاء المتن) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: على مالك العقار رقم 957 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية دفع الثمن النهائي للقسم المستملك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وفي حال تمنعه تقوم البلدية المعنية مقامه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2002