المادة 1
مادة 1: رخص لوزارة السياحة بإشغال القسم 1 من العقار رقم 350/ من منطقة صيدا العقارية لاستخدامه كمركز توثيقي سمعي بصري سياحي إضافة إلى مكتب استعلامات سياحية مؤقت.
مرسوم Decree No. 8312 29/07/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوزارة السياحة باشغال القسم 1 من العقار رقم 350/صيدا المستملك لصالح المديرية العامة للاثار
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8312 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 ولا سيما المادة 14 منه
(الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لوزارة السياحة بإشغال القسم 1 من العقار رقم 350/ من منطقة صيدا العقارية لاستخدامه كمركز توثيقي سمعي بصري سياحي إضافة إلى مكتب استعلامات سياحية مؤقت.
مادة 2: إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مادة 3: تدفع وزارة السياحة إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم إشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
مادة 4: يحظر إجراء أية إنشاءات أو تعديلات, مهما كان نوعها أو سببها, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933, ولنظام الأملاك العمومية الصادر بالقرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار, بحقوقها كاملة في ملكية العقار المذكور أعلاه, وفي ممارسة الرقابة على استعماله في الغاية التي منح الترخيص لأجلها, لا سيما لجهة الحفاظ على التنظيم وإظهار الأبنية الأثرية وإبراز معالمها التاريخية.
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط إشغال العقار المذكور أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات هذا العقار وطابعه.
مادة 8: يمكن لوزارة السياحة القيام بأعمال ترميم أو تأهيل للعقار المذكور أعلاه بعد أخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار, على أن لا تتحمل هذه المديرية العامة أية نفقات أو مصاريف, ولا يحق لوزارة السياحة المطالبة بأي تعويض, من جراء القيام بهذه الأعمال.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير السياحة الإمضاء: كرم كرم
Related