المادة 7
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط إشغال العقار المذكور أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات هذا العقار وطابعه.
مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 8312 of 29 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 44 of 8 Aug 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يحدد وزير الثقافة بقرار يصدر عنه بناء لاقتراح مدير عام الآثار شروط إشغال العقار المذكور أعلاه وكيفية استعماله وترميمه وتأهيله, وغير ذلك من التدابير والأعمال التي من شأنها المحافظة على صفات هذا العقار وطابعه.
المادة 7 من مرسوم رقم 8312 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/193413/article/7/