المادة 7
مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا قدره /500,000/ ل. ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجب الاداء سلفا وقبل تبلغها هذا المرسوم, وفي بدء كل فترة سنوية لاحقة ما دامت اعمال الحفر والانشاء جارية.
مرسوم رقم 1242 تاريخ 07/09/1999 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 1242 of 7 Sep 1999. Published in Official Gazette issue 44 of 16 Sep 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا قدره /500,000/ ل. ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجب الاداء سلفا وقبل تبلغها هذا المرسوم, وفي بدء كل فترة سنوية لاحقة ما دامت اعمال الحفر والانشاء جارية.
المادة 7 من مرسوم رقم 1242 تاريخ 07/09/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/193455/article/7/