Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1242 تاريخ 07/09/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1242 تاريخ 07/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسما سنويا مقطوعا قدره /500,000/ ل. ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجب الاداء سلفا وقبل تبلغها هذا المرسوم, وفي بدء كل فترة سنوية لاحقة ما دامت اعمال الحفر والانشاء جارية.

المادة 7 من مرسوم رقم 1242 تاريخ 07/09/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/193455/article/7/