المادة 2
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.
مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10844 of 6 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.
المادة 2 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/193542/article/2/