Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا, ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان إذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون أن يحق للمرخص لها الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر.

المادة 2 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/193542/article/2/