All legislation

مرسوم Decree No. 10821 06/09/2003

Unofficial English title

License to acquire real estate rights in the Mansourieh and Ain al-Marj real estate areas (Aley District) for Mr. Abdul Latif bin Ahmad Abdul Latif al-Fawzan, of Saudi nationality

Official title, in Arabic الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية وعين المرج العقارية (قضاء عاليه) للسيد عبد اللطيف بن احمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10821 of 6 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 44 of 18 Sep 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10821
Date
06/09/2003
Official Gazette
Issue 44, 18/09/2003, p. 4990-4992
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10821 تاريخ 06/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد اللطيف بن احمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية المسجل برقم 42/2003/أ تاريخ 03/06/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد اللطيف بن أحمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية بتملك 1200 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه ـ التي تمثل مساحة 1178250 م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 23565 م.م.

والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003