Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10821 06/09/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المنصورية وعين المرج العقارية (قضاء عاليه) للسيد عبد اللطيف بن احمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية

مرسوم رقم 10821 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10821
التاريخ
06/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 4990-4992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10821 تاريخ 06/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد اللطيف بن احمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية المسجل برقم 42/2003/أ تاريخ 03/06/2003 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد اللطيف بن أحمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية بتملك 1200 سهما في كل من العقارات المبينة فيما يلي من منطقة المنصورية وعين المرج العقارية ـ قضاء عاليه ـ التي تمثل مساحة 1178250 م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 23565 م.م.

والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003