المادة 4
لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا في احد مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا في لبنان وفي كل من معهد الدروس القضائية والمعهد الوطني للادارة والانماء.
مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 702 of 9 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 44 of 22 Dec 1977. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا في احد مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا في لبنان وفي كل من معهد الدروس القضائية والمعهد الوطني للادارة والانماء.
المادة 4 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/193651/article/4/