المادة 1
مادة 1: حدد يوم الاربعاء الواقع في 31/12/952 آخر المهلة المعطاة للمستوردين لاتخاذ صيادلة لادارة مستودعاتهم من الوجهة الفنية.
مرسوم Decree No. 139 22/10/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد المهلة المعطاة للمستوردين لاتخاذ صيادلة لادارة مستودعاتهم من الوجهة الفنية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 139 of 22 Oct 1952. Published in Official Gazette issue 44 of 29 Oct 1952. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/10/1950 المتعلق بمزاولة
مهنة الصيدلة في لبنان
بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد يوم الاربعاء الواقع في 31/12/952 آخر المهلة المعطاة للمستوردين لاتخاذ صيادلة لادارة مستودعاتهم من الوجهة الفنية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: خالد شهاب الامضاء: سليم حيدر
Related