Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 139 22/10/1952

تحديد المهلة المعطاة للمستوردين لاتخاذ صيادلة لادارة مستودعاتهم من الوجهة الفنية

مرسوم رقم 139 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
139
التاريخ
22/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/1952, ص. 510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 139 تاريخ 22/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/10/1950 المتعلق بمزاولة

مهنة الصيدلة في لبنان

بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد يوم الاربعاء الواقع في 31/12/952 آخر المهلة المعطاة للمستوردين لاتخاذ صيادلة لادارة مستودعاتهم من الوجهة الفنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: خالد شهاب الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952