المادة 2
مادة 2: يشترك في صندوق الاسعاف : 1- بصفة عضو عامل: المساعدون القضائيون والموظفون الاداريون في وزارة العدلية من رتبة مفتش عام بما دون. 2- بصفة عضو شرف : القضاة.
مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 Repealed ملغى
Article 2 of Decree No. 7219 of 21 Oct 1946. Published in Official Gazette issue 44 of 30 Oct 1946. Status: repealed.
مادة 2: يشترك في صندوق الاسعاف : 1- بصفة عضو عامل: المساعدون القضائيون والموظفون الاداريون في وزارة العدلية من رتبة مفتش عام بما دون. 2- بصفة عضو شرف : القضاة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193744/article/2/