المادة 2
مادة 2: يشترك في صندوق الاسعاف : 1- بصفة عضو عامل: المساعدون القضائيون والموظفون الاداريون في وزارة العدلية من رتبة مفتش عام بما دون. 2- بصفة عضو شرف : القضاة.
مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. الحالة: ملغى.
مادة 2: يشترك في صندوق الاسعاف : 1- بصفة عضو عامل: المساعدون القضائيون والموظفون الاداريون في وزارة العدلية من رتبة مفتش عام بما دون. 2- بصفة عضو شرف : القضاة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193744/article/2/