The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 142 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

لا يجوز بيع اوراق اليانصيب الوطني واوراق اليانصيب الاجنبي المرخص بيعها في لبنان بسعر ادنى او اعلى من سعرها الاسمي.

ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 25 و100 ليرة لبنانية عن كل ورقة وفي حال التكرار يعاقب المخاف بالاضافة الى الغرامة النقدية, بالسجن من شهر الى ستة اشهر.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/7/