المادة 8
يجري السحب في جلسة علنية بواسطة دواليب يحدد عددها والارقام التي تحملها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة ويمكن لوزير المالية, بناء على اقتراح اللجنة, اقرار طريقة اخرى للسحب تتوفر فيها الضمانات الكافية.
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 8 of Legislative decree No. 142 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يجري السحب في جلسة علنية بواسطة دواليب يحدد عددها والارقام التي تحملها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة ويمكن لوزير المالية, بناء على اقتراح اللجنة, اقرار طريقة اخرى للسحب تتوفر فيها الضمانات الكافية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/8/