Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لا يجوز بيع اوراق اليانصيب الوطني واوراق اليانصيب الاجنبي المرخص بيعها في لبنان بسعر ادنى او اعلى من سعرها الاسمي.

ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 25 و100 ليرة لبنانية عن كل ورقة وفي حال التكرار يعاقب المخاف بالاضافة الى الغرامة النقدية, بالسجن من شهر الى ستة اشهر.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/7/