المادة 8
يجري السحب في جلسة علنية بواسطة دواليب يحدد عددها والارقام التي تحملها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة ويمكن لوزير المالية, بناء على اقتراح اللجنة, اقرار طريقة اخرى للسحب تتوفر فيها الضمانات الكافية.
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري السحب في جلسة علنية بواسطة دواليب يحدد عددها والارقام التي تحملها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح اللجنة ويمكن لوزير المالية, بناء على اقتراح اللجنة, اقرار طريقة اخرى للسحب تتوفر فيها الضمانات الكافية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/8/