The whole text

نظام الأوسمة No repeal recorded

المادة 61

Article 61 of Legislative decree No. 122 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 61

عندما يمنح احد الاوسمة الوطنية بعد الوفاة او عندما يتوفى الشخص الممنوح له الوسام قبل ان يكون قد تسلمه هذا الوسام لعائلة المتوفي وبناء لطلب من هذه الاخيرة ضمن الشروط التالية:

1 - للولد البكر للمتوفي ان كان بالغا السادسة عشرة من عمره وفي حال عدم وجوده يعطى حسب الترتيب التالي:

- للزوجة.

- للوالد.

- للوالدة.

- للاخ البكر.

- للاخت البكر على ان لا يقل عمرها عن ست عشرة سنة.

2 - لا يعطى الوسام لاحد الافراد المبينين في الفقرة الاولى اذا كان محكوما بجناية او جنحة شائنة او اذا كان غير جدير بحمل الوسام.

3 - ان اعطاء الوسام لا يخول حق حمله.

المادة 61 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/61/