Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

عندما يمنح احد الاوسمة الوطنية بعد الوفاة او عندما يتوفى الشخص الممنوح له الوسام قبل ان يكون قد تسلمه هذا الوسام لعائلة المتوفي وبناء لطلب من هذه الاخيرة ضمن الشروط التالية:

1 - للولد البكر للمتوفي ان كان بالغا السادسة عشرة من عمره وفي حال عدم وجوده يعطى حسب الترتيب التالي:

- للزوجة.

- للوالد.

- للوالدة.

- للاخ البكر.

- للاخت البكر على ان لا يقل عمرها عن ست عشرة سنة.

2 - لا يعطى الوسام لاحد الافراد المبينين في الفقرة الاولى اذا كان محكوما بجناية او جنحة شائنة او اذا كان غير جدير بحمل الوسام.

3 - ان اعطاء الوسام لا يخول حق حمله.

المادة 61 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/61/