The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 154 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 44 of 31 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: يعاقب المصرف , الذي يقدم عن قصد احصاءات غير صحيحة او ناقصة, بغرامة مالية تتراوح بين خمسماية والفي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار بغرامة تتراوح بين الفين وخمسة الاف ليرة لبنانية

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/11/