Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يعاقب المصرف , الذي يقدم عن قصد احصاءات غير صحيحة او ناقصة, بغرامة مالية تتراوح بين خمسماية والفي ليرة لبنانية وفي حالة التكرار بغرامة تتراوح بين الفين وخمسة الاف ليرة لبنانية

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/11/